السبت، 21 نوفمبر 2009

تم عقد دورات تدريبية مكثفة ابتدأ من يوم 12 / 11 / 2009 ولمدة أربعة أيام بفندق فلامنكو بالزمالك لعدد أثنين وعشرون جمعية ومنظمة مجتمع مدنى وحقوقي من سبعة عشرة محافظة مختلفة للتدريب والاشتراك فى التوعية الانتخابية تمهيدا للانتخابات القادمة ...
وقامت مؤسســة عــــالم واحــــد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى بإدارتها والتى يمثلها الأستاذ ماجد سرور بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور الألمانية وقد تم إصدار البيان الختامى ...
مؤسســة عــــالم واحــــد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى بيــــــان بيــــــان ختــــامـى
بعد عقد اجتماعات وندوات تدريبية للتوعية بالثقافة الانتخابية بالإضافة إلى التدريب على كتابة وعمل المؤتمرات والبيانات والأخبار الصحفية وإدارة الحملات الإعلامية والتوعية بالثقافة الحقوقية ومراقبة الانتخابات وواجبات وحدود المراقب ...
*** تم الاتفاق مع عدد أثنين وعشرون جمعية ومنظمة مجتمع مدنى تمثل سبعة عشرة محافظة مختلفة على مستوى الجمهورية على إنشاء شبكة مدنية للتوعية الانتخابية وذلك لتوعية المرشح والناخب للمشاركة بجدية فى الانتخابات القادمة حيث ستشهد الفترة القادمة عدة انتخابات من برلمانية من شعب وشورى ورئاسية ومحلية ...
لذلك قامت مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى بتوقيع برتوكول مع هذه الجمعيات والمنظمات التى تمثل كافة محافظات مصر على الآتـــــــى :
1- رفع وتوعية الثقافة الانتخابية .
2- تشجيع الناخبين على استخراج البطاقات الانتخابية.
3- توعية المرشحين بكيفية أدارة الحملة الانتخابية .
4- تدريب أكثر من خمسين مراقب لكل جمعية ومنظمة موقعة على البرتوكول فى المحافظات التى تمثلها على كيفية مراقبة الانتخابات .
5- مراقبة الانتخابات بدءا من استخراج بطاقة الانتخابات – التصويت – الفرز – إعلان النتيجة – مراقبة الطعون الانتخابية .
6- أنشاء شبكة موحدة لربط و رصد العملية الانتخابية من بدايتها لنهايتها وإصدار بيان نهائى عما تم فى كل منطقة .
وتم توقيع كافة الجمعيات والمنظمات مع مؤسسة عالم واحد التى يمثلها الأستاذ ماجد سرور

الخميس، 5 نوفمبر 2009

البلطجة والارهاب اقصر طريق الى عضوية مجلس الشعب ؟؟

من حنان بنت قنا خريجة كلية الدراسات الإسلامية لمحامون بالقاهرة ضدأولاد بلدها وأقارب وعمال عضو مجلس الشعب بنجع حمادي الذين لوثوا شرفهاوسمعتها تحت سمع وبصر أمن الدولة ونائب الشعب ببدعه جديدة على مصربلطجة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وقانون الغابةسيادة المستشار / النائب العام ( المسئول أمام اللة عن حنان )مقدمة لسيادتكم الأستاذة / نبيل غبريال و سعيد فايز و أسامة ميخائيل المحامون عن وكيلتهم بنت مصر الآنسة / حنان محمود سالم حسين والمقيمة بناحية شارع التحرير- حارة علام بنجع حمادي .– قنا و حاصله على ليسانس الدراسات الإسلامية ومحلها المختار مكتبنا الكائن 11 ش أيوب حنا من شارع عين شمس القاهرةضدالسيد النائب/ محمد أبو الطيب أحمد فخرى قنديل (فتحى قنديل) عضو مجلس الشعبالسيد اللواء/ مدير أمن قنا بصفتةالسيد اللواء /حسن عبد الرحمن مساعد الوزير لقطاع امن الدولة بقناالسيد المقدم / كامل رضوان ضابط امن الدولة بنجع حماديالمتهمين / سعيد السمان – حمادة مهران – محمد رمضان سائق السيد/ ناصر اخو فتحي قنديل – محمد الشهير بتيحه سائق النائب – احمد بعرور – سيد عباس – مصطفى البالع (ابن عم النائب )وجميع من كانوا في الكليب المصور بيد الجناة وهم أكثر من 15 رجلا موجودين بال cd المرفقالموضوعحكاية حنان كما قالت ( سمعتي بقيت فى التراب والكلام كثير عليا يا أستاذة هتولى حقي أنقذوا سمعتي وسمعت اخواتى اللي أنا مش عارفه هلمها أزى ............... أرجوكم هتولى حقي -حقي في رقبة كل واحد منكم )سيادة النائب العام بين يديك شرف حنان وسمعة عائلتة و نرجو قبل قراء ة بلاغنا سماع التسجيلات المرفقة وبعد ذلك قراءة ما سطر بدموع عين الضحيةقالت حنان هل يعيبني أنى أمرآة ؟ الم تكرم المرآة في ديننا الحنيف ؟ أنى أثق في هذا، ولكن ما حدث معي يفوق العقل ولا يتحمله القلب أيضا .بتاريخ 10/10/2009 ذهبت إلى سكن أسرة- هي أسرة جارة وصديقة لي ولعائلتي - وذلك لأنى دائما ما أترك معهم أموال جمعية أقوم بها أنا وبعض أصدقائى و معارفي لتجميع وتجميد بعض المبالغ الصغيرة لتنفعنا في وقت ضيق الحالو هذة الأسرة هي أسرة الأستاذ / هاني نصر اللة . هذة الأسرة تجمعنا بها صدقة من زمن بعيد هي أسرة مسيحية وأنا مسلمة من بيت مسلم موحد باللةاتصلت بزوجة أستاذ/ هاني لأجل استراد أموالى المتروكة طرفهم كأمانه ، فقالت لي أهلا بيكى في أي ،وقت وبالفعل في حوالي الساعة السادسة ذهبت أليهم - ولم تكن هي المرة الأول - وحينما طرقت الباب فتح لي أستاذ / هاني ورحب بي وداعني للدخول وما أن دخلت دارة حتى طلب منى الانتظار لحظات حتى يحضر لي المبلغ المودع طرفهم. وفجأة سمعنا أصوات طرق على الباب بعنف شديد وذهب هاني لفتح الباب لنفأجا كلنا بدخول أكثر من خمسة عشرا شخص واخذوا في الصراخ والسب لكلانا وبداءوا تصوير الواقعة على أنه وضع زنا -وكانه قد مسك كلانا في ذات الفعل- تجمع عشره أشخاص حولي أنا وأستاذ هاني وقال احدهم انه ضابط شرطة ( وهذا ثابت في التصوير الذين قاموا هم بتصويره ) وبدأ باقي الموجودين في دخول غرف الشقة والتفتيش فيها وسرقة ما يجدون وفى خلال حدوث السرقات، كنا نتعرض أنا وهاني لقمة الذل والمهانة والسب وأخيرا الضرب .كنت وقتها لا املك من أمر نفسي شيء فانا كنت في شدة الخوف وأيضا صاحب الدار و قاموا بتهديدنا أن تحركنا بأنة سوف يجردانا من ملابسنا و يطوفوا بنا البلد كاملة وكان منهم احدهم يصور على موبيله الخاص كل ما يحدث لنا وفينا .وبعد ما اتموا ما جاءوا لأجله خرجوا بعدما جفت أيضا أخر نقطة من دمائنا تركونا. صمتنا كثيرا أنا وصاحب الدار وبعد وقت لم نعلم كم هو نظرنا الشقة التي بعثر كل ما فيها، حتى غرف النوم أيضا لم تسلم منهم ،ولم ندرى ما نفعل فقد هددونا أن تحدثنا سوف لا يتركونا ولن يرحمونا حسبما قالوا حتى أنهم قالوا أنهم سوف يلقون على وجهنا ماء نار جزاء عدم طاعتهمذهبوا وقد ظننا أن الموضوع قد انتهى وإنهم آخذو ما أرادوه .ولكنني فوجئت بعدها بأيام أنهم يساومونا أنا وهاني من اجل الحصول على مال مقابل ما صوروه لنا ونحن يعتدي علينا بالضرب والذل والإهانة ومن اجل إرجاع 2 هرد دسك خاصين بأستاذ هاني وقد آخذو منه 5000 ألاف جنيه ومنى أيضا ما معي من أموالوتطور الوضع أكثر من هذا حينما تم نقل ما صور عبر البلوتوث إلى كل أهل القرية مع تصوير الواقعة إمام الناس على أننى زانية ومسكت في ذات الفعل رغم أنى حتى ألان عذراء بنت بنونت ومستعدة للكشف الطبي على بل واطلبه حتى استعيد ولو جزاء من كرامتى وكرامة اهلى امام الناسحتى أنى سمعت أن كل ما تم كان بأيعاز من ناصر قنديل اخو النائب فتحي قنديل عضو مجلس الشعب عن نجع حمادي حتى يضع اخيه فى صراع مسلمة ومسيحي- ليضع الكنيسة في حرج مع النائب الحالي فتحي حتى يخسر كرسيه ويعتليه هو- ( أصبحت أنا وشرفي وعائلتي لعبة سياسية ودينية لا أكثر ولا اقل )وهذا الكلام له معقوليته لان كل من قاموا بهذا الجرم هم من اقارب أو عاملين لدى النائب فتحي وأخوه المحرضلذا فأنني أتضرر من كل ما سبق وذلك لكل ما تم من جرائم تجاهي انا والأستاذ هاني وعائلتنا وقد حاولنا عمل محضر اكثر من مرة ولكن قسم الشرطة رفض نظرا لنفوذ النائب وقد تم تهديد الأستاذ هاني والضغط عليه من اجل عدم تحرير محضر وفى يوم 26 /10 / 2009 علمت بالقبض من قبل امن الدولة على هاني وعرضة على المقدم / كمال راضون وبعد التحقيق معه اجبره على مغادرة البلد هو وزوجتة و أولادة وأخوة والا يتم اعتقالة - بدل من القبض على الجناة تم القبضى على المجنى علية - من اجل الحفاظ على حالة الأمن في القرية....... وبقيت أنا ليضيع شرفي وكرامتيلذلكاطلب من سيادتكم التكرم في التحقيق في هذة الواقعة ولوجود مخالفات قانونية صارخة طبقا للمواد مادة [86] (2) يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، يهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطـر ، إذا كـان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.مادة 98 (2)( و ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السم الاجتماعي.مادة 155كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجري عملاً من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس (1).مادة 157يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه (1) كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك يلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.مادة 171كل من أغري واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقبول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع.ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.ويكون الفعل أ والإيماء علنيا إذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى أي مكان أخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان.وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أي مكان مطرق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أي مكانمادة 240كل من أحدث بغيره جرحاً أ وضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أ ونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين .ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي (2) .وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الأولي من طبيب بقصد نقل عضو أ جزء منه من إنسان حي إلى أخر ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه . ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة (1) .مادة 241 (2)كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ،ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 241 إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابي .مادة 268كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع.وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلع ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصي الحد المقرر السجن المشدد .وإذا اجتمع هذان الشرطان معاً يحكم بالسجن المؤبدمادة 278كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه (1)مادة 279يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمراً مخلاً بالحياء ولو فى غير علانية.كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه (1مادة 282إذا حصل القبض فى الحالة المبينة لبالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو أتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من ظرف الحكومة يعاقب بالسجن ، ويحكم فى جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية. مادة 302يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأجوبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسند إليه ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل (1) . ولا يقبل من القاذف أقامه الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة.مادة 306كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة (1) لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.المادة 306مكرراً ( أ ) (1)يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثي على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق.ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون.فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين مرة أخرى فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولي تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.مادة 307 (1)إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و 303 و 306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.مادة 308 (2)إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي أرتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة (171)طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعه العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً فى الحدود المبينة فى المواد 179 و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا تقل الحبس عن ستة شهور) مادة 309 مكرراً (1)يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه.( أ ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.( ب ) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع ، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته (1) .ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام فى الجريمة أو تحصل عليه ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.مادة 309 مكرراً ( أ ) (2)يعاقب بالحبس كل من أذاع أ وسهل إذاعة أ واستعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليهم بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته .ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.مادة 311كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق.مادة 313يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:الأول :- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.الثاني :- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.الثالث :- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.الرابع :- أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أوده أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعه أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعي صدروه من طرف الحكومة.مادة 315 (1)يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أ وخارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:أولا :- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً .ثانيا :- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.ثالثا :- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.مادة 316 مكرراً (ثالثا)يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:أولا :- على السرقات التي ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.ثانيا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحال صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.ثالثا :- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأًمادة 317يعاقب بالحبس مع الشغل:أولا :- على السرقات التي تحصب فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.ثانيا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق ، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعه.ثالثا :- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.رابعا :- على السرقات التي تحصل ليلاً.خامسا :- على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.سادسا :- ألغيت (1)سابعا :- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضراراً بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو فى المحلات التي يشتغلون فيها عادة.ثامنا :- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.مادة 327كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر .وكل(1) من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.وكل (2) تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.مادة 369 (1)كل من دخل عقارا فى حيازة أخر بقصد منه حيازته بالقوة أ وبقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أ وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.مادة 375(2)يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كلمن استعمل القوة أو العنق أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الاعتداء أو الشروع فى الاعتداء على حق من الحقوق الآتية :أولا :- حق الغير فى العملثانيا :- حق الغير فى ان يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص.ثالثا :- حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات.ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود او مع أولاده.وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:أولا :- تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان أخر يقطنه أو يشتغل فيها.ثانيا :- منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسة أو أي شيء أخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى.ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.بناء على كل ما تقدمأرجو من سيادتكم1-التحقيق بواسطة المكتب الفني التابع للنائب العام بالقاهرة نظرا لنفوذ النائب فتحي قنديل وامن الدولة في نجع حمادي .2- مشاهدة وتفريغ الكليب بمعرفة خبير باتحاد الإذاعة والتليفزيون والتحريات أللازمة و سرعة القبض على المتهمين وإحالتهم لمحكمة الجنايات للتهم المنسوبة اليهم وتقديمهم دليل على أنفسهم مثل الظابط إسلام نبيه في واقعة عماد الكبير3- توفير الحراسة اللازمة لهاني نصر اللة وأخيه امجد والآنسة حنان محمود سالم وعائلاتهم4- إصدار اومركم للسيد وزير الداخلية بتأمين القرية محل سكن هاني وحنان بقوات كافية من الأمن المركزي حفاظا على الامن العام مسييحين ومسلمين نظرا للتهديد الذي وجة لهاني بأنة سيكون سبب للتعدى على الأقباط مثل حادث ديروط وذلك فور بلاغة عن الواقعة5- ونشيد بسرعه استجابة النائب العام لبلاغ الممثل الكبير نور الشريف ونطلب المعاملة بالمثل مع المبلغة حنان محمود حقنا لدماء اهل القرية .
وكلاء بنت بلدهم
المحامون

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2009


إحالة مسؤولين بـ«غرفة السياحة» فى الأقصر للنيابة بتهمة اختلاس ١٢ مليون جنيه كتب محمد السيد سليمان ١٣/ ١٠/ ٢٠٠٩
قرر المهندس مجدى قبيصى، محافظ البحر الأحمر، إحالة المخالفات المالية والإدارية بفرع غرفة شركات السياحة والسفر بالمحافظة إلى نيابة الغردقة للتحقيق.
كشف تقرير فرع الرقابة الإدارية بالغردقة ومذكرة الشؤون القانونية عن مخالفات مالية قدرت بحوالى ١٢ مليون جنيه، ارتكبها حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وماجد القاضى أمين الصندوق.
كشفت تفاصيل القضية، التى بدأت نيابة الغردقة التحقيق فيها تحت رقم ٥٠١٦ إدارى أول الغردقة، أن عضو الرقابة الإدارية العقيد أحمد عبدالعزيز، أعد تقريراً عن المخالفات المالية بغرفة شركات السياحة والسفر فى الفترة بين عامى ٢٠٠٢ و٢٠٠٩ وتضمنت المخالفات تحصيل مسؤولى الغرفة مبالغ مالية دون وجه حق من الشركات السياحية، مقابل إجراء تفويج سياحى إلى مدينتى الأقصر والقاهرة، مع عدم وجود قرار بالتحصيل أو توريد حصيلة هذه المبالغ، التى وصلت إلى ١٢ مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم إدراجها بميزانية الغرفة السنوية.
أوضح تقرير الرقابة أن سعد أبوريدة، محافظ البحر الأحمر السابق، أصدر قراراً عام ٢٠٠١ بتحصيل مقابل خدمة من شركات السياحة القائمة برحلات إلى مدينتى الأقصر والقاهرة بواقع ٥٠ قرشاً عن كل سائح، على أن تؤول هذه المبالغ إلى صندوق الخدمات، للبدء فى إنشاء نظام تأمين إلكترونى وحراسة ومتابعة لحركة التفويج السياحى البرى إلى الأقصر والقاهرة، على أن يتم توريد هذه المبالغ إلى الضرائب العقارية.
وفى نوفمبر ٢٠٠٤ أصدر حسام الشاعر، بصفته رئيساً لغرفة شركات السياحة والسفر، الكتاب الدورى رقم ٣٣ بزيادة قيمة التفويج للأتوبيسات إلى ٧٠ جنيهاً و«الكوستر» ٦٠ والليموزين ٥٠، وأرجع ذلك إلى تكرار تعطل الأتوبيسات أثناء التفويج وأرسل القرار إلى الشركات السياحية دون الحصول على موافقة رئيس الوزراء أو المحافظ المختص بالتصريح بجمع أموال.
وفى أبريل ٢٠٠٥ رفضت غرفة شركات السياحة توريد المبالغ المحصلة من الشركات المقدرة بـ٤٠١ ألف جنيه، وأشار تقرير الرقابة ومذكرة الشؤون القانونية إلى أن عدد الأتوبيسات والسيارات السياحية والليموزين، التى سددت مقابل التفويج لمدينتى الأقصر والقاهرة، فى الفترة من ١ أبريل ٢٠٠٣ حتى نهاية ٢٠٠٦، ١٤١ ألف أتوبيس سياحى و٦٨ ألف سيارة «كوستر» و٤ آلاف سيارة ليموزين، وقدرت المبالغ المحصلة بحوالى ١٢ مليون جنيه لم يتم توريدها لصندوق الخدمات.


الأربعاء، 2 سبتمبر 2009

بقلم : نشــأت عــدلى

أيتها الأيام ..لا تخلو أيامك من الدموع .. ولا من الأفراح .. لكن أسوء ما فيكى .. هى أن تُخرجى الدموع من بين الضحكاتبقلم : نشــأت عــدلى
أيتها الأيام ..لا تخلو أيامك من الدموع .. ولا من الأفراح .. لكن أسوء ما فيكى .. هى أن تُخرجى الدموع من بين الضحكات .. أيتها الأيام .. تضحكين كثيرا وأيضا تدمعى كثيرا .. ولكنى أجهل .. هل هذا من أجلى أم عليَّ .. ولكنك دائما تبكينى .. وأيضا تُبكينى .. فسألت نفسي .. لماذا تبكى ؟؟ ...
- تبكينا قلوب قاسية .. لم تعرف بعد معنى الحب .. لم تعرف كيف تُحب بصدق وعمق .. لم تعرف أن تحتوى الكون كله بداخلها لتسعَد وتُسعد غيرها .. قلوب تحجرت حتى أمام أصدق المشاعر .. حتى سهام الدموع لم تستطيع أن تذيب تحجرها ...
- تبكينا الجروح التى تأتى من الأحباء .. فاألامها شديدة وعميقة .. وعلى قدر الحب وعمقه .. هكذا يكون الجرح وألمه ...
- تُدمع الأيام على مُجرّحي العلاقات الإنسانية .. ملوّحوا باالأعراض مهددين غير عابئين إلا بالتشفىّ وأستباحوا لأنفسهم أن يجرحوا حتى يرضوا غرورهم والحقد الدفين الذى بداخلهم .. متجاهلين نتيجة تجريحهم وما يترتب عليه من قتل نفوس كل ذنبها أنها أخلصت فى صداقتهم ومحبتهم ...
- تبكى على بلد مزقت أبنائها وزرعت بينهم إنشقاقات وفرقت بينهم .. وأقامت جدران وسدود كبيرة بين الأشقاء .. وحفرت مقابر عميقة دفنت فيها القيم والأخلاق وعلاقات المحبة الحميمة التى لازالت بقاياها موجودة بعاداتها الشرقية الأصيلة ...
- تبكى على صراعات دائرة بين رموزنا ومثلنا الأعلى على مناصب لن تبقى طويلا مهما طال الزمن بها .. وجعلوها أحاديث الساعة .. ولم يستحوا فى أن أباهم لازال جالس على الكرسي الطامعين فيه ...
- يدمع القلب على أوفى الأوفياء .. وأصدق الأصدقاء الذين إنسحبوا من عالمنا المليئ بالغش والخداع والرياء .. تاركين المتلاعبين بكل القيم الجميلة يعبثوا بكل شيئ جميل فى حياتنا .. مبعثرين كلماتهم القاتلة بحرفية لتجرح وتصيب وتقتل كل معانى الشرف والأخلاق والشهامة ...
- دمعة على خدّ الأيام من أنُاسٌ وضعتهم فى مناصب عالية مرموقة ليخدموا أخوتهم بها فإذ بهم ينقلبون إلى أسود شرسة يمزقوا كل شيئ جميل .. ويلتهموا كل ضمير باق على قيد الحياة .. يكسرون كل نفس أبيّة تسعى نحو كرامتها حتى يروا دموع الإذلال تنهار من قلوبهم .. فيقفوا شامخين شامتين .. مُفاخرين بقسوتهم مُتفاخرين بجبروتهم .. فرحين وسعداء بنظرة الذل فى عيونهم ليشعروا بقوة مكانتهم .. غير حاسبين أن القسوة لا تلد إلا القسوة .. وتصنع الجفاء فى نفوس المقهورين ...
- دموع من أجل أقلام جندت نفسها للمتاجرة بكل شيئ حتى قضايانا ومشاكلنا .. أقلام تنشب أسنانها فى القلوب لتمزقها وتنهش اللحوم حتى تتهرأ .. تكتب فى كل شيئ دون أن يكون لها قضية جوهرية مهمومة بها ...
- كثيرة دموع هذه الأيام .. فأيامنا تبكى على أيامنا التى كانت .. تبحث عن الإنسان فلاتجدة .. تصرخ بعلو صوتها .. أين أنت يا إنسانى الجميل ؟؟ ذو القلب الطيب الحنون .. سأظل أبحث عنك إلى يوم أن تنتهى الأيام ... .. أيتها الأيام .. تضحكين كثيرا وأيضا تدمعى كثيرا .. ولكنى أجهل .. هل هذا من أجلى أم عليَّ .. ولكنك دائما تبكينى .. وأيضا تُبكينى .. فسألت نفسي .. لماذا تبكى ؟؟ ...

- تبكينا قلوب قاسية .. لم تعرف بعد معنى الحب .. لم تعرف كيف تُحب بصدق وعمق .. لم تعرف أن تحتوى الكون كله بداخلها لتسعَد وتُسعد غيرها .. قلوب تحجرت حتى أمام أصدق المشاعر .. حتى سهام الدموع لم تستطيع أن تذيب تحجرها ...

- تبكينا الجروح التى تأتى من الأحباء .. فاألامها شديدة وعميقة .. وعلى قدر الحب وعمقه .. هكذا يكون الجرح وألمه ...

- تُدمع الأيام على مُجرّحي العلاقات الإنسانية .. ملوّحوا باالأعراض مهددين غير عابئين إلا بالتشفىّ وأستباحوا لأنفسهم أن يجرحوا حتى يرضوا غرورهم والحقد الدفين الذى بداخلهم .. متجاهلين نتيجة تجريحهم وما يترتب عليه من قتل نفوس كل ذنبها أنها أخلصت فى صداقتهم ومحبتهم ...

- تبكى على بلد مزقت أبنائها وزرعت بينهم إنشقاقات وفرقت بينهم .. وأقامت جدران وسدود كبيرة بين الأشقاء .. وحفرت مقابر عميقة دفنت فيها القيم والأخلاق وعلاقات المحبة الحميمة التى لازالت بقاياها موجودة بعاداتها الشرقية الأصيلة ...

- تبكى على صراعات دائرة بين رموزنا ومثلنا الأعلى على مناصب لن تبقى طويلا مهما طال الزمن بها .. وجعلوها أحاديث الساعة .. ولم يستحوا فى أن أباهم لازال جالس على الكرسي الطامعين فيه ...

- يدمع القلب على أوفى الأوفياء .. وأصدق الأصدقاء الذين إنسحبوا من عالمنا المليئ بالغش والخداع والرياء .. تاركين المتلاعبين بكل القيم الجميلة يعبثوا بكل شيئ جميل فى حياتنا .. مبعثرين كلماتهم القاتلة بحرفية لتجرح وتصيب وتقتل كل معانى الشرف والأخلاق والشهامة ...

- دمعة على خدّ الأيام من أنُاسٌ وضعتهم فى مناصب عالية مرموقة ليخدموا أخوتهم بها فإذ بهم ينقلبون إلى أسود شرسة يمزقوا كل شيئ جميل .. ويلتهموا كل ضمير باق على قيد الحياة .. يكسرون كل نفس أبيّة تسعى نحو كرامتها حتى يروا دموع الإذلال تنهار من قلوبهم .. فيقفوا شامخين شامتين .. مُفاخرين بقسوتهم مُتفاخرين بجبروتهم .. فرحين وسعداء بنظرة الذل فى عيونهم ليشعروا بقوة مكانتهم .. غير حاسبين أن القسوة لا تلد إلا القسوة .. وتصنع الجفاء فى نفوس المقهورين ...

- دموع من أجل أقلام جندت نفسها للمتاجرة بكل شيئ حتى قضايانا ومشاكلنا .. أقلام تنشب أسنانها فى القلوب لتمزقها وتنهش اللحوم حتى تتهرأ .. تكتب فى كل شيئ دون أن يكون لها قضية جوهرية مهمومة بها ...

- كثيرة دموع هذه الأيام .. فأيامنا تبكى على أيامنا التى كانت .. تبحث عن الإنسان فلاتجدة .. تصرخ بعلو صوتها .. أين أنت يا إنسانى الجميل ؟؟ ذو القلب الطيب الحنون .. سأظل أبحث عنك إلى يوم أن تنتهى الأيام ...
دمعة على خد الأيام
منظمة أقباط الولايات المتحدة - 02/09/2009

الثلاثاء، 1 سبتمبر 2009

تقرير مؤتمر الحريات

تقرير مؤتمر الحريات
الأول بالغردقة
كتب عزت لوكاس من الغردقة عقدت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان (الايرو) فرع البحر الأحمر مؤتمر الحريات اليوم الخميس الموافق 27/8/2009 برئاسة أ. مسعد سعدى مدير الفرع , ومستشار تقصى الحقائق م.عزت لوكاس و السادة الضيوف أ. عزت ابراهيم نائبا عن رئيس المنظمة و أ. صبرى عدلى مدير فرع 6 اكتوبر وأ. هدى البدرى عضو مجلس امناء وأ. جوزيف فكرى المستشار الثقافى للمنظمة . وقد بدأ المؤتمر بكلمة ترحيب للأستاذ مسعد سعدى بالسادة الضيوف ثم خطاب الدكتور نجيب جبرائيل الذى القاه نيابة عنه الأستاذ عزت ابراهيم وتحدث فيه عن احراز مصر نتائج متواضعة فى مجال حقوق الانسان وطالب بسرعة اصدار قانون موحد لدور العبادة ثم كلمة الأستاذ صبر الذى اكد على صعوبة استيعاب المجتمع المصرى لمبادىء حقوق الانسان وان المهمة تحتاج الى مثابرة وصبر بسبب رسوخ بعض المفاهيم الخاطئة فى اذهان معظم المصريين , كما اكدت السيدة هدى البدرى على الدور الحيوى لاقباط المهجر باعتبارهم مصريين وطنيين ولا ينكر احد اهمية دورهم فى النهوض بالمجتمع المصرى كله فى مجال حقوق الانسان واحراز نتائج ملموسة من خلال تفعيل مبادى ميثاق الأمم المتحدة فى مصر . وقد اضفت المداخلة التليفونية للدكتور نجيب جبرائيل حماسا وتفاعلا للحاضرين . وقد حضر المؤتمر العديد من رجال الدولة والاعلام ورجال الاعمال والمواطنين المؤمنين باهمية تفعيل مبادىء ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الانسان مما اضفى هيبة ووقار لقاعة مارينا الجيسوم . ناقش المؤتمر العديد من القضايا الحقوقية الهامة ومشاكل المواطنين واهمها انتهاكات حقوق الانسان فى مصر وتجاوزات بعض رجال الشرطة و سلبيات مرور البحر الاحمر وسلبيات مجلس المدينة و مشكلة نظافة مدينة الغردقة وقرار منع الصيد لمدة ثلاثة أشهر و مشاكل الحرفيين . ا توصيات المؤتمر
1- ضرورة التنسيق بين منظمات حقوق الانسان واجهزة الدولة لتطهير مؤسسات الدولة وتطوير ادائها بما يتناسب مع التطور العالمى والمحلى فى استيعاب مبادىء حقوق الانسان بحيث تصبح جزءآ اساسيا من ضمير الانسان المصرى من مختلف الطبقات السياسية والوظيفية والاجتماعية .
2- على اعضاء مجلس الشعب بمحافظة البحر الأحمر وباقى محافظات مصر القيام بدورهم الهام فى انجاز مصالح المواطنين وتنفيذ وعودهم الانتخابية لأن الله وضمائرهم هم الرقيب على انجازاتهم .
3- على السلطة القضائية تشديد الرقابة على تجاوزات وتواطؤ بعض وكلاء النيابة مع ضباط الشرطة فى حبس المتهمين فى قضايا ملفقة بسبب تمييز دينى او طبقى .
4- على السلطة التنفيذية ان يكون لها جهاز رقابى ذاتى يخضع مباشرة لوزير الداخلية لوقف انتهاكات حقوق الانسان لانها جهة منوط بها حفظ الحقوق وحماية الحريات .
5- على كل مواطن مصرى ان يرتفع الى موقع المسئولية بالتمسك بالحقوق والحريات التى كفلها له الدستور المصرى والمعاهدات الدولية والابلاغ عن انتهاكات حقوقه او حقوق غيره من المواطنين الى الجهات المسؤلة والى اى من منظمات حقوق الانسان .
6- التأكيد على مبدأ ان الاستمرار فى السلطة مرهون بالتأييد الشعبى والديموقراطية وليس بالقهر أو الظلم ويجب ان يتذكر الجميع ان جرائم حقوق الانسان لا تسقط بالتقادم .
7- يجب على الحكومة المصرية اقامة علاقة تعاون ومشاركة مع الشعب من اجل تحقيق التطور والتنمية فى كافة المجالات والاستفادة من العنصر البشرى فى النهضة باحوال البلاد .
8- على القيادات العليا تحقيق انجاز سريع وملموس فى مجال حقوق الانسان حتى تأخذ مصر مكانتها بين الدول التى تحارب القهر والظلم لتعويض القصور الذى ساد فى الفترة الماضية . عزت لوكاس مدير تقصى الحقائق مسعد سعدى مدير فرع المنظمة

الأربعاء، 5 أغسطس 2009

انجازات

التقرير السنوى للفرع عن عام 2008

1-مساعدة اللاجئين الأرتيرين وتقديم المعونة المادية والمساندة القانونية والحقوقية خلال التحفظ عليهم فى قسم الغردقة خلال فترة استمرت ثلاثة اشهر.

2- المساهمة فى استخراج تصاريح اعادة بناء ابراشية وكنيسة الأنبا شتودة بالغردقة .

3- تم نقل ضابط بقوات الأمن قام بتعذيب متواصل لمواطن يدعى قزمان جرجس ملاك وتمت رعاية المواطن فى المستشفى لعلاجه من اثار التعذيب .

4-الدفاع عن عادل نبيه سعد الله وزوجته وطفلته ضد محاولة محمد رمضان ومحمود بسيونى اللذان حاولا ارغامه على تغيير عقيدته بالاكراه .

5-الدفاع عن و استعادة السيدة شرين يوسف واطفالها الثلاثة اثر استغاثة من والدها الذى قرر انها مختطفة وجاء فى تقرير لجنة تقصى الحقائق انه تم اغواءها من قبل شخص يدعى محمود البنا واستدرجها هى واولادها الى محافظة سوهاج وهناك جرت محاولات ارهابها واجبارها على تغيير عقيدها وتم رجوعها بالتنسيق مع الجهات الأمنية

6- مساندة وتغطية اضراب اسرة السيد / جمال حنا بمدينة مرسى علم واقاربه والعاملين معه بسبب قيام هيئة الكهرباء بقطع التيار الكهربائى عن منزلهم وعملهم عدة أيام دون الآخرين بطريقة فيها تمييز واضح وتمت التسوية .

7- عقد مؤتمرين لزيادة الوعى بأهمية تفعيل مبادىء حقوق الأنسان واصدار توصيات لاحراز تقدم فى هذا المجال .

الخميس، 25 يونيو 2009

محاضرات فى حقوق الانسان الاتحاد المصرى لحقوق الانسان (ايرو)
عزت لوكاس المحامى بالنقض مسعد سعدى مدير فرع البحر الأحمر
ناشط حقوقى
اهـــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
الى كل فكر يؤمن بحقه فى الحرية قدر ايمانه بحق وحرية الآخرين الى كل من احب الحق والعدل والمساواة اكثر من الشر والظلم والقهر ارجو ان تكون هذه المحاضرات سراجا يضيء لك طريق الحق والعدل والحرية واعلم ان الانتصار على الشر الذى بداخلنا هو اعظم انتصاراتنا وسر احتفاظنا بقوتنا هو الا نستخدمها لانتهاك حقوق الآخرين , اذا اردت ان تغير حياتك يجب ان تغير افكارك , اطرح عنك كل افكار الخوف والكراهية والظلم لانهم اكبر اعداء الانسان جرب هذا وسوف تعيش فى ملكوت حقيقى هنا على الأرض .
مقدمة
عندما خلق الله الانسان منحه هبة الهية وهى الحرية واغتصب الانسان لنفسه نعمة الهية اخرى وهى معرفة الخير والشر عندما اكل التفاحة بارادته الحرة ويحكى لنا تاريخ البشرية الكثير من قصص ظلم الانسان لاخيه الانسان والقليل من قصص العدل والحق والمساواة تم كتابة اسماء ابطالها بحروف من نور . ولأن العدالة الالهية قطعا ترفض الظلم زالت ممالك الظالمين اما العدل فانه اساس الملك وبالحق والحرية والعدل يدوم كرسى الملك ,
ان حقوق الانسان وحرياته ليست اختراعا بشريا بل امرا الهيا وكل اعتداء على حقك وحريتك هو اعتداء على حياتك وقهر النفس يطفىء الروح ومن يقرأ التاريخ ويتابع اخبار العالم اليوم يعلم ان القهر والظلم كانا السبب وراء التخلف والجهل اما الحق والعدل والحرية والمساواة فانهم المقياس الحقيقى للتقدم والتطور وثمرة الاشعاع الفكرى والحضارى واذا كنا مخلصين فى رغبتنا فى منح البشرية ومجتمعنا مزيدا من الحق والحرية والمساواة يجب ان نسعى جاهدين لتطوير فكرنا وثقافتنا وسلوكياتنا فى هذا المجال وننشر هذا الوعى بين المواطنين فان الحرية احساس وسلوك تشعر الشعوب بأهميته وحاجتها اليه ولن يكون ترسيخ وتفعيل مبادىء حقوق الانسان منحة من الحاكم أو الحكومة ولكننا نحتاج الى هذا التفعيل فى ضمير الشعب ذاته فان الجميع يطالب بالحق والحرية ولا أحد يريد ان يعطى حق أو حرية الآخر , ان مبادىء حقوق الانسان وحرياته ثابتة بموجب الدستور المصرى لكل المواطنين المصريين ولكن يتم انتهاك هذه الحقوق والحريات كل لحظة من قبل المصريين ايضا حتى وان كانوا بعض الضباط فى الشرطة او موظفين فى الدولة فهم مصريين كانت ثقافتهم قائمة الى وقت قريب على القهر والظلم ويغضون الطرف عما يحدث من تطور واهتمام فى هذا المجال سواء اقليميا او عالميا انهم يفضلون ظلام القهر والظلم على نور الحق والحرية لذلك كتبت عليهم الذلة والمسكنة والظلام الى الأبد , واذ نهدف ونساند وندعم القيادات العليا لتطهير مؤسساتها من تلك العناصر التى تنتهك حقوق الانسان كل يوم غافلين انهم يقدمون بذلك اسبابا لتدخلات خارجية ويسيئون الى صورة القيادة العليا امام المجتمع الدولى وامام المواطنين ,وانى اتساءل هل يجب ان يتم اعدام منتهكى حقوق الانسان حتى يشعر الجميع ان سياسة الدولة جادة فى تنفيذ وتفعيل مبادىء حقوق الانسان ولكن الجواب يجب ان تقوم ثورة فكرية على انتهاكات حقوق الانسان .

المحاضرة الأولى
ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الأنسان
الديبـــــــــــــــــاجة لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها. ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطان
المادة 1 يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء المادة 2 لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود المادة 3 لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه المادة 4 لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعه المادة 5 لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة المادة 6 لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية المادة 7 كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا المادة 8 لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون المادة 9 لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً المادة 10 لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه المادة 11 ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة ، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات المادة 12 لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو سكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمع المادة 13 ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه
المادة 14 ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها
المادة 15 ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييره المادة 16 ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في
الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة
المادة 17 ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا المادة 18 لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة المادة 19 لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية
المادة 20 ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما المادة 21 ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت المادة 22 لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي

والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته المادة 23 ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. (2) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته المادة 24 لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر المادة 25 ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية المادة 26( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم المادة 27 ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني المادة 28 لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما المادة 29 ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها المادة 30 ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه .








محاضرات فى حقوق الانسان الاتحاد المصرى لحقوق الانسان (ايرو)
عزت لوكاس المحامى بالنقض مسعد سعدى مدير فرع البحر الأحمر
ناشط حقوقى
المحاضرة الثانية
حقوق الإنسان في التاريخ المصري
تعد قضية حقوق الإنسان من أهم القضايا المطروحة حالياً على الساحة السياسية، و التي احتلت الصدارة والاهتمام العالمي والمحلي . فعلى الصعيد العالمي وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ظهرت الحاجة للسلم العالمي وضرورة خلق توازن دولي ، إضافة إلى سعي عدد من الشعوب لتحقيق استقلالها وبناء الدولة الوطنية ، فظهرت هيئات ومنظمات المجتمع الدولي المعنية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، والتي انبثقت عنها العديد من الإعلانات والاتفاقيات الدولية في شتى مجالات الحقوق الإنسانية.
وعلى الصعيد المحلي ، لم تتخلف مصر أبدا عن المشاركة في كافة الجهود والمحافل الدولية التي ناقشت القضايا المتصلة بحقوق الإنسان . ولقد جاء حرص مصر عى المشاركة النشطة في الجهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة والتنمية البشرية كجزء من مسيرة التحديث الشاملة منذ بدايات القرن الماضي ، وجزء من الالتزام الحضاري تجاه هذه القضايا ، وتتعدد العلامات المضيئة على الطريق ومنها انشاء المجلس القومي للأمومة والطفولة في عام 1989 ، ثم اللجنة القومية للمرأة في 1993 ، ثم المجلس القومي للمرأة في 200 ، واخيرا المجلس القومي لحقوق الإنسان وقد انشئ في 2003 . وكانت مصر من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في ديسمبر 1989 ، كما اعلنت مصر العشر سنوات ( 1989 – 1999) عقدا لحماية الطفل، وما تلاه من اعلان عن العقد الثاني للطفل تعبيرا عن التزام سياسي من الدولة تجاه قضايا الطفولة وهمومها.
ولقد شهدت حركة حقوق الإنسان في مصر نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة ، وذلك في إطار الاهتمام الدولي المتزايد بحركة حقوق الإنسان ، وما يشهده المجتمع الدولي اليوم من أحداث وتغيرات متعاقبة ، إضافة إلى تنامي أعداد المنظمات غير الحكومية وزيادة تفعيل مؤسسات المجتمع المدني.
إن موقع حقوق الإنسان في المنظومة السياسية والقانونية والتشريعية المصرية يتطلب استعراض حقوق الإنسان في مصر سياسيا وقانونيا .
كانت حضارة مصر الفرعونية في مقدمة الحضارات التي احترمت الحقوق الإنسانية ، وطبقتها عبر العصور . لقد اختصر الفراعنة في بداية عصر الدولة القديمة مفهوم حقوق الإنسان في كلمة واحدة هي " ماعت" التي تعد من أقدم التعبيرات اللغوية ذات الدلالات المتعددة فهي تعني العدل والصدق والحق ، بل كانت تعني نقيضا لأي معنى غير أخلاقي بوجه عام
ونستطيع أن نلمح العديد من مظاهر احترام حقوق الإنسان في الحضارة الفرعونية القديمة فمنها على سبيل المثال ان المصريين القدماء كانوا أول من اعترفوا للإنسان بالحق في الحياة، فكانوا يؤجلون تنفيذ حكم الإعدام في المرأة الحامل إلى أن تضع حملها .كذلك لم يكن يسمح المصريون القدماء بوأد الأطفال برغم أنه كان حقاً من حقوق الآباء في الحضارات الأخرى كالحضارة الرومانية . أيضا عرف المصريون مبدأ المساواة بين جميع المواطنين ، فكان المصريون جميعا أمام القانون سواء ، لا فرق بين غني وفقير ، ولا بين حر وعبد ، ولا بين مواطن وأجنبي.
وقد عرف المصريون القدماء التأمين الصحي منذ زمن بعيد ، وقد شهد بذلك المؤرخ " ديودور الصقلي" الذي ترك وثيقة يقول فيها " إن المجتمع المصري القديم يتيح لأفراده حق العلاج المجاني حتى في أثناء الحملات الحربية أو الرحلات داخل البلاد ، وذلك لأن الأطباء يتقاضون معاشهم من الحكومة" .
أما عن التعليم فقد ثبت أن مصر الفرعونية شجعت أبناءها ذكوراً و إناثا على التعليم واحترمت مثقفيها ، وكانت أول ثقافة على الأرض تكرم حكماءها . وقد شجع حكماؤها على تعلم الكتابة حيث يصف أحد الحكماء الكتابة بأنها " أثمن من أي ميراث في مصر ، وأثمن من أي مقبرة في الغرب". وعلى النقيض من ذلك نجد أن الحضارة اليونانية شرعت على الصعيد الاجتماعي نظام الرق العام والخاص وتسخير العبيد في خدمة الأمراء، ونجد أفلاطون في جمهوريته الفاضلة يقضي بحرمان العبيد من حق المواطنة وإجبارهم على الطاعة والخضوع للأحرار من سادتهم . وظهرت المسيحية في مصر بتعاليمها وتسامحها ، فتلقفها المصريون الذين وجدوا فيها امتداداً لأفضل ما يملكونه من قيم ومثل ، وخلاصا من ظلم الرومان وعسفهم. وقد أبدت الامبراطورية الرومانية خشيتها من الدين الجديد الذي أستولى على قلوب عامة الشعب الذين كانوا يشكلون الأكثرية الساحقة في عموم أرجاء البلاد ، فأعلنوا حربا قاسية

على دعاتها وأبائها . ثم جاء الإسلام وعمل عند ظهوره على تحرير الإنسان من جميع قيوده الاجتماعية والسياسية والاقتصادية حيث ساوى بين الناس جميعا وأصبحت القاعدة التي أعلنت احترام الإسلام لحقوق الإنسان هي " إن أكرمكم عند الله أتقاكم " ، كما قرر الإسلام حقوق المرأة وكرمها ، وكذلك حقوق الأطفال والمسنين ، وأقر حقوق الإنسان في الحرية والعدالة والمساواة.

الاتفاقيات الدولية والمواثيق التي انضمت إليها مصر
‌ (1 اتفاقية الرق عام 1926 والبروتوكول المعدل لها عام 1953 والاتفاقية التكميلية لعام1956.
‌ (2الاتفاقية الدولية لمنع جريمة إبادة الجنس البشري والموقعة عام 1948.
(3اتفاقيتا السخرة لعامي 1930 ، 1957 ( اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقمي 29 ، 105).
(4الاتفاقية الدولية لمنع الاتجار في الأشخاص واستغلال دعارة الغير ( ليل سيكس 1950).
(5الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التفرقة العنصرية 1966.
(6الاتفاقية الدولية لتحريم جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها ( الأمم المتحدة 1973).
(7الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ( الأمم المتحدة 1951).
(8البروتوكول الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين ( الأمم المتحدة 1967).
(9العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ( الأمم المتحدة 1966).
(10العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( الأمم المتحدة 1966).
(11الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( الأمم المتحدة 1967).
‌ (12الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة ( الأمم المتحدة 1953)
‌(13 الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة ( الأمم المتحدة 1984).
‌ (14الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ( الأمم المتحدة 1990).
‌ (15الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الرياضة ( الأمم المتحدة 1985).
‌ (16الاتفاقية الدولية لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
‌ (17البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية ( 2000).
(18 البروتوكول الاختياري لاتفاقية الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ( جنيف 26 / 4/ 2000).
2- الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان والمنضمة لها مصر:
‌أ- الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ( 1980).
‌ب- الميثاق العربي لحقوق الطفل ( 1983).
‌ج- الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته ( أديس أبابا 2001).

















محاضرات فى حقوق الانسان الاتحاد المصرى لحقوق الانسان (ايرو)
عزت لوكاس المحامى بالنقض مسعد سعدى مدير فرع البحر الأحمر
ناشط حقوقى
المحاضرة الثالثة
حقوق الإنسان في الدستور المصري(أ)
كان من الطبيعي والمنطقي في ظل الظروف والمستجدات الدولية والمتعلقة بموضوعات وقضايا حقوق الإنسان المعاصرة لتوقيت إعداد الدستور المصري الدائم الصادر عام 1971، أن يضع القائمون على إعداد الدستور المصري نصب أعينهم ، فضلا عما هو مستقر ومتعارف عليه عالمياً في إعداد الدساتير ، وما ورد بالدساتير المصرية السابقة لمصر ، كافة المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والمستجدات الحاصلة عليها والتي كانت تموج بها الساحة الدولية آنذاك بما صدر عنها من مواثيق وإعلانات وقرارات ، وأن يحرصوا على أن تتناولها أحكام الدستور من منظور الرؤية المصرية القومية ، وفي إطار من الإدراك الكامل لدور مصر على الساحة الدولية وتأكيد احترامها لالتزاماتها الدولية والإقليمية. وفيما يلي مبادئ حقوق الإنسان و حرياته الأساسية التي تناولها الدستور المصري.
1- مبادئ حقوق الإنسان التي تضمنها الباب الأول من الدستور:
تناول الدستور في الباب الأول ما يتصل بالدولة وقد ورد فيه من مبادئ حقوق الإنسان المبادئ التالية:
‌أ- مبدأ الشعب مصدر السلطات: ورد هذا المبدأ في المادة الثالثة من الدستور والتي تنص على : " السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور".
‌ب- مبدأ الحرية السياسية: ورد هذا المبدأ في المادة الخامسة من الدستور والتي تنص على :" يقوم النظام السياسي في مصر على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري والمنصوص عليها في الدستور ، وينظم القانون الأحزاب السياسية".
‌ج- مبدأ الحق في الجنسية : ورد هذا المبدأ في المادة السادسة من الدستور والتي تنص على: " الجنسية المصرية ينظمها القانون "
2 - مبادئ حقوق الإنسان التي تضمنها الباب الثاني من الدستور:
تناول الدستور في الباب الثاني والمعنون " المقومات الأساسية للمجتمع " بعضا من مبادئ حقوق الإنسان حيث ورد به المبادئ التالية:
‌ (1 مبدأ تكافؤ الفرص وعدالة التوزيع لأعباء التكاليف العامة:
ورد هذا المبدأ في المادة الثامنة من الدستور والتي تنص على الآتي : " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين" .
‌(2 مبدأ حماية الأسرة والأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب:
ورد هذا المبدأ في كل من المادتين ( 9، 10 ) من الدستور وقد نصت المادة التاسعة على أن: " الأسرة أساس المجتمع وقوامها الأخلاق الوطنية ، وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية ، وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد". وقد نصت المادة العاشرة على أن : " تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب".
‌(3 مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة : ورد هذا المبدأ بالمادة ( 11 ) من الدستور والتي تنص على أن : " تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة و عملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية ودون إخلال بقواعد الشريعة الإسلامية".
‌(4 مبدأ الحق في العمل ومنع السخرة: ورد هذا المبدأ في المادة (13 ) من الدستور والتي تنص على :" العمل حق واجب وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة ، ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون لأداء خدمة عامة وبمقابل عادل".
‌(5 مبدأ الحق في تولي الوظائف العامة: ورد هذا المبدأ في المادة ( 14) من الدستور والتي تنص على :" الوظائف العامة حق للمواطنين وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب ..."
‌(6 مبدأ الحق في توفير الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية والتأمين الاجتماعي: ورد هذا المبدأ بالمادتين (16 ، 17) من الدستور ، وقد نصت المادة (16) على أن :" تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ، وتعمل
بوجه خاص على توفيرها في يسر وانتظام رفعا لمستواها". وقد نصت المادة 17 على الآتي " تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ولك وفقا للقانون".
‌(7 مبدأ الحق في التعليم المجاني في مراحله المختلفة وجعله إلزامياً في مراحله الأساسية:
ورد هذا المبدأ بالمادتين( 18 ، 20 ) من الدستور . قد نصت المادة (18) على أن :" التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامي بالمرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام لمراحل أخرى..." . وقد نصت المادة (20 ) على الآتي :" التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة".

‌(8 مبدأ عدالة توزيع الدخل القومي وضمان الحد الأدنى للأجور والقضاء على البطالة ورفع مستوى العيشة:
ورد هذا المبدأ بالمادتين ( 23 ، 25 ) من الدستور . وقد نصت المادة ( 23 ) على الآتي : " ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي ، وعدالة توزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وضمان حد أدنى للأجور..." و المادة ( 25 ) على:"ولكل مواطن نصيب من الناتج القومي يحدده القانون .
‌(9 مبدأ صون حقوق الملكية الخاصة وحمايتها:
ورد هذا المبدأ بالمادتين ( 34 ، 36 ) من الدستور وقد نصت المادة (34 ) على الآتي : "الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل وفقا للقانون وحق الإرث مكفول". ونصت المادة (36 ) على الآتي : " والمصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي".
3- مبادئ حقوق الإنسان التي تضمنها الباب الثالث من الدستور :
أفرد الباب الثالث المعنون " الحريات والحقوق والواجبات العامة " لبيان العديد من المبادئ التي أرستها المواثيق الدولية الصادرة في مجال حقوق الإنسان وسنتناولها بالترتيب الوارد بالدستور وهي :
1) المساواة في الحقوق والواجبات وعدم التمييز أو التفرقة العنصرية:
ورد هذا المبدأ بالمادة( 40 ) من الدستور والتي تنص على : " المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
‌(2 مبدأ الحق في الحرية الشخصية وصونها وحمايتها:
أقر الدستور هذا المبدأ بالمادة ( 41 ) والتي تنص على أن :" الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة ولا تمس
‌(3 مبدأ معاملة من تقيد حريته بما يحفظ كرامته وعدم جواز إيذائه بدنياً أو معنوياً أو تعذيبه وعدم حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بشأن السجون وإهدار الدليل المستمد من الإكراه والتهديد وعدم التعويل عليه:
ورد هذا المبدأ بالمادة (42 ) والتي تنص على أن :"كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين المنظمة للسجون وكل قول يثبت صدوره من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر و لا يعول عليه".
(4 مبدأ عدم جواز إجراء التجارب الطبية أو العلمية على أي إنسان بغير رضائه الحر:
ورد هذا المبدأ بالمادة ( 43) من الدستور والتي تنص على :" لا يجوز إجراء أي تجارب طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر".
(5 مبدأ حرمة المساكن والحياة الخاصة للمواطنين : تناول الدستور هذا المبدأ بالمادتين ( 44 ، 45 ) وقد نصت المادة (44) على الآتي : " للمساكن حرمه فلا يجوز دخولها و لا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون " .وقد نصت المادة ( 45) على الآتي :" لحياه المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ، ولوسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة و لا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقاً لأحكام القانون".
‌(6 مبدأ حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية: ورد هذا المبدأ في المادة ( 46 ) من الدستور و التي تنص على أن :" تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية".
(7 مبدأ حرية الرأي والتعبير ووسائل الإعلام والنشر:
ورد هذا المبدأ في المادتين ( 47 ، 48 ) من الدستور . وقد نصت المادة (47) على الآتي:" حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة بناء الوطن". وقد نصت المادة ( 48) على الآتي :" حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور ، ويجوز استثناء في حالة الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الأمن القومي وذلك وفقا للقانون".
‌(8 مبدأ حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي الفني والثقافي:
ورد هذا المبدأ في المادة (49) من الدستور حيث نصت على :" تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك".





محاضرات فى حقوق الانسان الاتحاد المصرى لحقوق الانسان (ايرو)
عزت لوكاس المحامى بالنقض مسعد سعدى مدير فرع البحر ناشط حقوقى
المحاضرة الرابعة
حقوق الإنسان في الدستور المصري(ب)

‌(9 مبدأ حرية التنقل وعدم جواز الإبعاد عن الوطن أو منع العودة إليه:
ورد هذا المبدأ بالمادتين (50، 51) من الدستور حيث نصت المادة (50 ) على أنه :" لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون ". كما نصت المادة ( 51 ) على انه :" لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها".
‌(10 مبدأ حق اللجوء السياسي للاجئين الأجانب المضطهدين بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب وحقوق الإنسان أو السلام أو العدالة وحظر تسليم اللاجئ السياسي:
ورد هذا المبدأ في المادة (53 ) من الدستور والتي تنص على أن :" تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة وتسليم اللاجئين السياسيين محظور".
(11 مبدأ حق الاجتماع الخاص :
ورد هذا المبدأ بالمادة ( 54 ) من الدستور والتي تنص على انه :" للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق و لا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون ".
‌(12 مبدأ حق الاشتراك في الجمعيات وتكوينها:
ورد هذا المبدأ بالمادة ( 55 ) من الدستور والتي تنص على :" للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري ".
‌(13 مبدأ حق إنشاء وتكوين الاتحادات والنقابات: ورد هذا المبدأ بالمادة ( 56 ) من الدستور و التي تنص على أن :" إنشاء الاتحادات والنقابات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية .. وهي ملزمة
بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها"
14) مبدأ حق الانتخاب والترشيح : ورد هذا المبدأ بالمادة ( 62 ) من الدستور والتي تنص على أن :" للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني".
4- مبادئ حقوق الإنسان التي شملها الباب الرابع من الدستور :
شمل الباب الرابع من الدستور والمعنون "سيادة القانون " على العديد من المبادئ الهامة لحقوق الإنسان وحرياته نوردها فيما يلي:
‌(1 مبدأ استقلال القضاء وحصانته :
ورد هذا المبدأ بالمادة ( 65 ) من الدستور التي تنص على أن :" تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات"
‌(2 مبدأ شخصية العقوبة ، وانه لا جريمة و لا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي وعلى الأفعال اللاحقة على تاريخ نفاذ القانون :
ورد هذا المبدأ بالمادة ( 66 ) من الدستور التي تنص على أن :" العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع العقوبة إلا بحكم قضائي ، ولا عقاب على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ".
‌(3 مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيه حق وضمانات الدفاع عن نفسه:
ورد هذا المبدأ بالمادة ( 67 ) من الدستور والتي تنص على أن :" المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، ولكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه".
‌(4 مبدأ حق التقاضي للكافة واللجوء إلى القاضي الطبيعي وكفالة تقريب جهات القضاء وسرعة الفصل في القضايا وحظر النص على تحصين أي عمل أو إقرار إداري من رقابة القضاء:
ورد هذا المبدأ في المادة ( 68 ) من الدستور والتي تنص على : " التقاضي حق مضمون ومكفول للناس كافة و لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا يحظر النص في القوانين على تحصين عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء".

‌(5 مبدأ حق الدفاع وكفالته لغير القادرين:
ورد هذا المبدأ بالمادة ( 69 ) من الدستور والتي تنص على " حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء للدفاع عن حقوقهم".
‌(6 حق الإبلاغ الفوري بسبب القبض أو الاتصال بمن يرى إبلاغه وإعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة إليه وحق التظلم من الإجراء الحاصل على حريته:
ورد هذا المبدأ بالدستور بالمادة ( 71 ) والتي تنص على أن :" يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل ، بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة إليه وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته و ينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتماً".
ويعكس ما سلف من مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية على نحو ما تناولها الدستور المصري مدى الالتزام الكبير للمشرع الدستوري المصري بما أوردته المواثيق الدولية من حقوق أو حريات للإنسان عند وضعه للدستور ، حيث ضمن مواده بالقدر المناسب والملائم لطبيعة الوثيقة كدستور وبما يتفق مع الصياغات الملائمة للواقع والمناسبة لظروف البلاد والهوية المصرية.
وقد كفل االدستور الوسائل الكفيله بتطبيق أحكامه والالتزام بها على نحو كامل على أرض الواقع، حيث تراقب المحكمة الدستورية العليا مدى دستورية القوانين ، كما يستطيع أي مواطن الدفع ببطلان أي قانون يطبق عليه بدعوى عدم الدستورية ، وتفصل المحكمة الدستورية في هذه الدعاوى.























محاضرات فى حقوق الانسان الاتحاد المصرى لحقوق الانسان (ايرو)
عزت لوكاس المحامى بالنقض مسعد سعدى مدير فرع البحر الأحمر
ناشط حقوقى
المحاضرة الخامسة أهم المنظمات و الهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان في مصر
1-المجلس القومي لحقوق الإنسان:
تم إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم 94 لسنة 2003 ، وقد أنشئ في 12 / 6 / 2003 ، وهو مجلس يتبع مجلس الشورى ، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان حريتها.
للمجلس الشخصية الاعتبارية ، و مقره الرئيسي في القاهرة ، وله الحق في فتح فروع وإنشاء مكاتب في المحافظات. يرأس المجلس د. بطرس غالي ، د. أحمد كمال أبو المجد كنائب للرئيس ، ويضم في عضويته خمسة وعشرين شخصية مرموقة لمدة ثلاث سنوات .
أهدافه :
يعد المجلس القومي لحقوق الإنسان خطوة جديدة لترسيخ السير على طريق الديمقراطية وإطلاق حرية المواطنين ، من منطلق حقوق الإنسان والتعددية الحزبية والحريات العامة والإصلاح السياسي.
وأهم أهداف المجلس القومي لحقوق الإنسان :
§ حماية حقوق المصريين في الداخل وتحسين صورة مصر في الخارج من خلال السعي إلى إلغاء التشريعات المقيدة للحريات بكل أنواعها.
§ التعاون مع منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الموجودة في مصر ، والتي تتحمل عبئا رئيسيا في هذا المجال.
أهميتـه:
تسعى مصر دائما إلى احترام حقوق الإنسان ومواجهة أيه انتهاكات فردية قد تحدث بكل حزم وشدة ، وقد ظهرت الحاجة إلى مؤسسة وطنية تقوم بدور رئيسي في هذا الصدد. ولذلك كان لا بد من إنشاء مجلس قومي لحقوق الإنسان يختص بحقوق الإنسان من الناحية العملية والأكاديمية والقانونية.
أولا: من الناحية العملية:
يقوم بمراقبة أي انتهاك لحقوق الإنسان ، ويتلقى أي شكاوى بشأن حدوث انتهاكات في أي موقع في مصر.
ثانيا: من الناحية الأكاديمية :
ينظم الدراسات من أجل نشر الوعي بحقوق الإنسان ، وتعليم ما للفرد من حقوق وما عليه من واجبات.
ثالثا: من الناحية القانونية:
في ظل النظام الدولي الجديد ونظام العولمة ظهرت عدة قواعد قانونية في القانون الدولي العام وأصبحت أساسية في قياس مدى الشرعية الدولية ، لذلك فإن المجتمع الدولي يعمل على أن تقوم الدول باحترام هذه القواعد وتطبيقها ، وبإمكان المجلس القومي لحقوق الإنسان متابعة كل جديد في هذا الشأن ومواكبة التطور الدولي في مجال حقوق الإنسان.
اختصاصاته:
* وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.
* تلقي الشكاوى من المواطنين و الهيئات ودراستها وإحالتها إلى جهات الاختصاص.
* متابعة التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
* المشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان ، والإسهام في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقاً لاتفاقيات دولية.
* التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان.
* الإسهام في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية المواطنين بها .
2- منظمات و جمعيات غير حكومية:
إيمانا من الدولة بدور المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان ، إلى جانب المجالات الاجتماعية والسياسية الأخرى ، فقد أفسحت المجال أمام الأفراد والمجموعات لانشاء جمعيات غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان ، وكفلت لها حرية العمل والنشاط دون أي تدخل ومن هذه الجمعيات:
1) المنظمة المصرية لحقوق الإنسان:
تأسست عام 1985 ، أسستها مجموعة من الصحفيين والشخصيات العامة المهتمة والعاملة في مجال حقوق الإنسان وفاعليات الفكر والثقافة المرتبطة بحقوق الإنسان.
أهداف المنظمة:
الدعوة لاحترام حقوق الإنسان و حرياته الأساسية اتساقا مع القيم التي وردت بالأديان السماوية ، و اتساقاً مع المبادئ الأساسية التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، والدفاع عن كافة الأفراد الذين تتعرض حقوقهم للانتهاك بالمخالفة لهذه المواثيق. وتعميق وعي المواطن بحقوقه المشروعة وتقديم المساعدة القانونية لمن
انتهكت حقوقهم بصرف النظر عن العقيدة أو الانتماء السياسي أو الجنس أو اللون والوقوف ضد انتهاكات حقوق الإنسان أياً كان مصدرها .
وللمنظمة فروع في محافظات ومدن : المنيا – الفيوم – المنوفية – الإسماعيلية – الشرقية – قنا – المنصورة. وتصدر المنظمة تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان في مصر بدء إصداره في 1990، وتصدر كذلك نشرة غير دورية ، وتقارير توعية خاصة بالانتهاك
2) المنظمة العربية لحقوق الإنسان :
تأسست سنة 1983 ، انعقدت جمعيتها التأسيسية في 1 ديسمبر 1983 بمدينة ليماسول – قبرص ، واجتمعت جمعيتها العمومية الأولى بالخرطوم في 30 ، 31 يناير 1987.
أهداف المنظمة :
العمل على احترام وتعزيز حقوق الإنسان والشعوب والحريات السياسية في الوطن العربي لجميع المواطنين والأشخاص الموجودين على أرضه طبقاً لما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المعنية ، خاصة العهدين الدوليين بشأن حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وكافة المواثيق والإعلانات الدولية الأخرى. وذلك بالدفاع عن كافة الأفراد والجماعات الذين تتعرض أي من حقوقهم الإنسانية للانتهاك خلافا لما هو منصوص عليه في تلك المواثيق، واعتبار التنمية من حقوق الإنسان الأساسية.
3) البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان :
تأسس البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان في مارس 1997.
أهداف البرنامج:
*العمل على حماية نشطاء حقوق الإنسان من كافة الانتهاكات أياً كانت مصادرها وذلك بالتعاون مع النشطاء أنفسهم لخلق آليات جديدة للحماية.
* العمل على الاتصال الدائم بنشطاء حقوق الإنسان وتفعيل هذه الاتصالات في إطار التنسيق والتعاون المشترك لإضفاء الحماية المتبادلة ، كذلك تبادل الخبرات والمهارات.
* العمل على تطوير المناقشات المتعلقة بالجوانب التدريبية لنشطاء حقوق الإنسان.
4) مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان هيئة علمية وبحثية و فكرية ، يتخذ من مدينة القاهرة مقرا له .
أهداف المركز:
* تعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي ملتزما بكافة المواثيق والعهود والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة .
* تحليل وتفسير الصعوبات التي تواجه تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان ، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات العربية.
نشر وترويج ثقافة حقوق الإنسان من خلال بناء مداخل قوية فكرية قادرة على حل إشكاليات تطبيق حقوق الإنسان
* يتبنى المركز برامج علمية وتعليمية ، ويقوم بالبحوث النظرية والتطبيقية ، وعقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية ، وتقديم المشورة والخدمات المكتبية الفنية و العلمية للطلاب والباحثين في مجال حقوق الإنسان.
هـ - مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء: تم تأسيس مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء في عام 1997 كشركة مدنية ، غير ربحية ، غير ذات نشاط سياسي. هدفها تقديم المساعدات القانونية للسجناء وتطالب بإصلاح أوضاع السجون . ومع صدور قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 تم توفيق المركز كجمعية أهلية وفقاً لهذا القانون وأشهرت برقم 1820 / 2003 .
أهداف المركز *العمل على الرقي بالنظم العقابية في مصر لتتوافق مع القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، و الإعلان الدولي بشأن أطباء السجون وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعمل على إيجاد الإجراءات التنفيذية لتطبيق هذه المواثيق الدولية.* رصد وتقصي أوضاع السجون وتحليل المعلومات المحصلة من أعمال الرصد وتقديم التوصيات اللازمة لتحسين أوضاع السجناء.
*تقديم المساعدة القانونية للسجناء .العمل على تكوين وعي قانوني لدى المواطنين والمحامين وكافة العاملين في المؤسسات العقابية بحقوق السجناء
5) منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان (ايرو)
منظمة مدنية غير حكومية ولا تهدف الى الربح تعمل فى مجال حقوق الانسان طبقا لميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمى لحقوق الانسان والفيدرالية الدولية فى جنيف وباريس وطبقا للدستور والقوانين المصرية وهى عضو فى منظمات تحالف الاتحاد الاوربى لحقوق الانسان ، ويرأس المنظمة الدكتور المستشار نجيب جبرائيل ويعاونه عدد من كبار المثقفين والمفكرين فى مايو 2004 بعد التصديق عليها برقم 3215 لسنة 2003 شمال القاهرة و تتخذ من مدينة القاهرة مقرا لها ولها فروع فى البحر الأحمر والأقصر والجيزة واكتوبر ........
· أهداف المنظمة:
1- الدفاع عن حق الفرد فى ان يحيا حياة كريمة مع ضمان حرياته الأساسية واحترامها .
2- كفالة حقوق الانسان فى المساواة التامة مع الآخرين.
3- لكل انسان الحق فى التعبير والتفكير والتنقل .
4-لكل انسان الحق فى ان تكون له حياته الخاصة التى لايجوز التدخل فيها تعسفيا.
5-الدفاع عن حرية العقيدة .
6- المساواة التامة بين الرجل والمرأة.
7- لكل انسان الحق فى التمتع بأى جنسية يراها ولايجوز حرمانه من جنسيته تعسفا .
8- كفالة ان يكون لكل شخص الحق الذى لغيره فى تقلد الوظائف العامة فى البلاد .
9- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا الى ان تثبت ادانته قانونا بمحكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه
10 – المطالبة بالتعويض لأى فرد يحبس او يحتجز تعسفيا او قضائيا ويتم الحكم ببرائته .
· نشاط المنظمة :
1- محاربة العنف ضد المرأة
2- نشر الوعى الثقافى والسياسى لدى المرأة الريفية ودمجها فى المجتمع.
3- العمل جنبا الى جنب و بالتنسيق مع اجهزة الدولة المختلفة من اجل انجاح برتامج القيادات العليا فى نشر وعى وثقافة حقوق الانسان وتفعيل مبادىء ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الانسان بين المصريين بكافة انتماءاتهم .
4- تحسين صورة الدولة فى الخارج ومساعدة القيادات العليا فى تطهير مؤسساتها من مرتكبى انتهاكات حقوق الانسان من خلال التقرير السنوى الذى تنشره المنظمة .
اهم القضايا التى باشرتها المنظمة:
1-قضية قتيل العمرانية بيد رجال الشرطة 2-قضية المذيعات المحجبات
3-قضية العائدين للديانة المسيحية 4- قضية الطفلين ماريو واندرو
5-قضية الدكتورة نرمين فى قناة السويس 6- قضية جلد الطبيبين المصريين فى السعودية
6) المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة:
تأسس في بداية عام 1997. وأهداف المركز تتلخص في:
* العمل من اجل تعزيز الأوضاع السياسية لتدعيم استقلال السلطة القضائية ومهنة المحاماة.
* تنظيم وتعبئة الدعم والمساندة للقضاة والمحامين الذين قد يتعرضون للانتهاك أيا كانت مصادره.
* تنمية الوعي بالضمانات الدستورية والدولية لمهنة المحاماة والارتقاء بمستوى أدائهم المهني.
* العمل على تطوير البنية التشريعية بهدف معالجة أوجه الخلل في التنظيم القضائي وخاصة ما يتعلق ببطء إجراءات التقاضي وإهدار حق الأفراد في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي.

( ان الله أودع سر الملكوت بيد أناس امناء يكونون أكفاء ان يعلموا آخرين أيضا )

عزت لوكاس المحامى بالنقض و عضو منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان (ايرو)
الاستاذ/ مسعد سعدى مدير فرع المنظمة بالبحر الأحمر

الجمعة، 5 يونيو 2009

مبادرة سلام أمريكية

كتب عزت البندارى من الغردقة اليوم 4/6/2009
أعلن الرئيس الأمريكى بارباك أوباما اليوم مبادرة سلام من نوع خاص ومتميز مع العالم الأسلامى والعربى تقوم على الاحترام المتبادل ونبذ العنف والتطرف واقرار مبادىء حقوق الانسان بهدف ترسيخ مفهوم الحرية والمساواة بين شعوب العالم .
وجاء هذا الاعلان من القاهرة بلد السلام والتى سبق وأن أعلن منها الرئيس الراحل انور السادات مبادرته للسلام مع اسرائيل, والتزام القيادة السياسية المصرية ببنود هذه المعاهدة لأكثر من ثلاتين عاما جعل من مصر وشعبه منبر اشعاع للسلام اقليميا ودوليا ,والحقيقة أن الخطاب يحمل افكارا عملية وانتصارا للسلام والعدل على العنف والظلم .
و بدون مجاملة لطرف على حساب طرف آخر أعلن عن مساندته لقيام دولة فلسطينية وأقر بحق اسرائيل فى الوجود.
وأكد على ضرورة ان تحافظ القيادات على السلطة من خلال الاجماع وليس الاكراه ومن واجبها ان تحافظ على حقوق الأقليات
ان روح الود و السلام المتألقة فى شخص الرئيس الأمريكى واجهت بشجاعة شكوك المتطرفين من الجانبين الأمريكى والاسلامى ووضعت الجميع امام انفسهم لطرح تساؤل واحد وهو هل ننشد سلاما حقيقيا وعادلا أم أننا نرغب فى ان نظل عبيدا وأسرى لأفكار الظلم والعنف .
ويرى معظم المحللين السياسيين الفرصة فى وجود اوباما فى البيت الأبيض لانهاء صراعات عديدة لأنه رجل لديه حكمة الشيوخ وحماس الشباب وروح السلام عن طريق التشاور والحوار المتبادل مع قبلة السلام مصر .
ونحن كمنظمة حقوقية نرى فى خطاب فخامة الرئيس اوباما دعما وترسيخا وتفعيلا لمبادىء حقوق الانسان لان حق الفلسطينيين فى اقامة دولتهم وحقوق الأقليات وحرية العقيدة ونبذ الظلم والعنف جميعها جزء لا يتجزء من حقوق الانسان وانتهاك الجزء هو بمثابة انهيار للكل .
ونؤكد اننا كمنظمة حقوقية مدنية غير حكومية نعمل جنبا الى جنب وبالتنسيق مع كافة اجهزة الدولة لتفعيل ونشر وترسيخ مبادىء حقوق الانسان وهى الضمان الحقيقى والدائم للأستمرار فى السلطة ومن واقع ايماننا الشديد بالعناصر الكثيرة الفعالة والمخلصة ممن هم فى موقع المسئولية فى وطننا العزيز مصر فاننا لا ندخر جهدا من اجل مساندة مجهوداتهم الفعالة من اجل ارساء مبادىء الديموقراطية وتفعيل مبادىء حقوق الانسان والحفاظ على الحريات وصونها .
والمراقب الجيد للأحداث الاقليمية والتطورات العالمية يرى ان القيادات العليا الحالية فى مصر لديها الآن الشجاعة والحكمة والقدرة على تفعيل وترسيخ مبادىء الحرية دون فوضى ونشر وعى ثقافة حقوق الانسان دون قهر او ظلم للمضى قدما نحو تحقيق وعود فخامة الرئيس حسنى مبارك بخلق مجتمع افضل للأجيال القادمة لأنه بدون تفعيل مبادىء حقوق الانسان و الحفاظ على الحريات لا تتقدم الدول بل ان كل رفاهيات الأمم لا تغنى شعوبها عن الحرية وكل تعاطف العالم ودعمه لا يوازى حقوقا مسلوبة ونحن من موقعنا نؤكد ان الحرية لم تكن ابدا مبررا للفوضى والحقوق ليست مبررا للجريمة .
وقد نال خطاب اوباما استحسان غالبية الشارع المصرى والعالم الاسلامى باستثناء فئة قليلة شككت فى النوايا الأمريكية من وراء هذا الخطاب الجرىء والواضح المعالم كما يرى الأقباط ان الخطاب سلط الضوء على القضايا الهامة ببساطة وذكاء
دونما اهمال للصراعات العرقية التى تؤرق البشرية مثل ما حدث فى البوسنة وما يحدث فى دارفور وفلسطين ,ويرى الشارع القبطى ان تنويه اوباما عن حقوق الأقليات الموارنة فى لبنان والأقباط فى مصر ومسلمى دارفور فى السودان يؤكد ان نظرة الولايات المتحدة الأمريكية لحقوق الأقليات و صون حريتهم فى ممارسة عقائدهم لا ترتبط بديانة معينة ولكن بمبدأ انسانى خالص النقاء ثابت بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الانسان , وهذا العدل والمساواة تتناسب مع كافة الشرائع السماوية التى تهدف فى مجملها الى صون حرية وحقوق الانسان وتكريمها للنفس الانسانية جمعاء دون افضلية الا بالتقوى .
واخيرا ننتظر ان تحمل الأيام القادمة تطورا يتناسب مع ما ورد فى هذا الخطاب الذى يحمل مبادرة سلام حقيقية من اجل تقدم الأمة نحو مزيد من الرخاء والحرية والسلام .

عزت البندارى المستشار القانونى والاعلامى لفرع منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان بالبحر الأحمر
مسعد سعدى رئيس فرع المنظمة بالبحر الأحمر


زورا موقعنا على الانتر نت :
http://www.mosadsady.blogspot.com/

الأربعاء، 3 يونيو 2009

حقوق الأقباط مطلب قومى

من الغردقة كتب مسعد سعدى رسالة الى القيادة المصرية و الى أوباما و الى كل فكر سطعت فيه شمس الحق والحرية
ارتفعت نبرة أصوات الأقباط وأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى ومنظمات حقوق الانسان المهتمين بحقوق الأقليات فى مصر والعالم للمطالبة بالحقوق الأساسية للأقباط وأهمها :-
1- حق المواطنة 2- توحيد قوانين دور العبادة 3- حرية العقيدة 4- التمثيل النسبى فى البرلمان
ونحن نقول أن حقوق الأقباط مطلب أمنى قومى لأن تفعيل مواد الدستور الخاصة بحقوق الأقباط تؤكد نزاهة واستقلال وفاعلية القضاء المصرى وتطبيق الدستور والقانون وتنفيذ الأحكام القضائية من جانب السلطة التنفيذية متمثلة فى وزارة الداخلية يبرهن على حيادية الجهاز التنفيذى للدولة وأن جميعهم اصحاب مناصب وظيفية يتلقون أوامرهم من القيادات الأعلى.
والحقيقة ان خطاب اوباما قد يحمل كلمة عن حقوق الأقليات المسيحية فى مصر و حقوق الأقليات المسلمة فى دارفور أيضا ولا ينكر احد قيام الجيش الأمريكى بخوض حرب ضد صربيا المسيحية بسبب اضطهادها الأقليات البوسنية المسلمة ومن هنا يجب ان تكون مصر قدوة لأنها تشارك الآن ببعض القوات لحماية أقليات دارفور من بطش وظلم الحكومة السودانية.
وقد اصبح الصوت مدويا بسبب الحس الوطنى لدى الأقباط لأن الأهداف التخريبية لبعض الدول الاقليمية ورغبتها فى الهيمنة واستهداف مصر من خلال محاولة نشر الأفكار النازية و تحريض الشعب ضد السلطة جعل الأقباط يشعرون بالخطر على وطنهم و غيابهم عن الساحة السياسية سمح لبعض العناصر الفاسدة العميلة بأن تنشر افكارا فاشية مليئة بالعنف والتعصب تحت شعار الدين ,و يرى بعض الجهلاء ان مطالبة الأقباط بحقوقهم الدستورية جريمة بينما اشار بعض المتخلفين فكريا الى ان رسالة الدكتور نجيب جبرائيل الى الرئيس أوباما ومنظمات حقوق الانسان فى العالم والخاصة بحقوق الأقباط هى استقواء بالخارج رغم ان القضية منظورة فى جلسة علنية أساسا وتم تداولها عبر العديد من وسائل الاعلام وتم طرحها على مجلس الشيوخ الأمريكى وشىء مخجل ان تنال قضية حقوق الأقباط اهتماما وتعاطفا من الشعب الأمريكى ومجلس الشيوخ ومنظمات حقوق الأنسان وعندما يتناولها الاعلام المصرى فانه يتناولها بأسلوب سطحي رغم ان شعوب العالم ومؤسساته تولى اهتماما خاصا لقضايا حقوق الأقليات عامة وحقوق الأقباط خاصة لأنها قضايا حقوقية انسانية تمس أعماق النفس البشرية ذاتها .
وبجانب تقديرنا الشديد لفكر الرئيس أوباما وخطابه القوى والثقل السياسى العظيم للولايات المتحدة الأمريكية ومنظمات حقوق الأنسان فاننا نعلم ان القيادة السياسية المصرية على مستوى الحدث وسوف تتعامل بجدية ووعى وحكمة وفاعلية مع هذا الخطاب التاريخى بما يحفظ أمن واستقرار الوطن ويحقق المزيد من التقدم فى مجال الحريات و حقوق الأنسان .
خطاب اوباما للعالم الاسلامى من جامعة القاهرة يأتى تقديرا لدور مصر القيادى والثقافى والدينى والتنويرى فى العالم .
ويرى غالبية الأقباط ان الرئيس حسنى مبارك والقيادات السياسية مهتمين باحراز تقدما فى مجال الحريات وحقوق الأنسان
عامة وحقوق الأقباط خاصة ولا يعوق مجهوداتهم سوى بعض العناصر الفاسدة من الضباط وامناء الشرطة الذين يغلبون افكار العنف و التعصب على مصلحة الوطن بارتكاب جرائم انتهاك حقوق الانسان لأحراج القيادة المصرية امام المجتمع الدولى وقد تنبه الى ذلك وزير الداخلية و قام بتقديم بعضهم للمحاكمة .
ونرى ان السياسة العامة للدولة تتجه الآن نحو تطهير كافة مؤسساتها وتفعيل مباديء ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الأنسان
والسير قدما نحو الديموقراطية لأن القيادة المصرية حريصة على حفظ حقوق الأقباط والمصريين جميعا فى هذه المرحلة الهامة التى تتصارع فيها كل دولة لتحقيق مزيدا من الحرية والديموقراطية والتقدم والرخاء لمواطنيها .
ونحن اذ نرصد نبض الشارع القبطى والمصرى ونراقب التطورات السياسية الدولية والاقليمية نوصى بأن الخطوات البطيئة التى تسير بها عملية التقدم نحو تفعيل ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الانسان لا تتناسب مع طموحات الشعب المصرى الحر الذى يرى ويسمع عن دول مشابهة لمصر أحرزت تقدما سريعا فى هذا المجال ونوصى القيادة السياسية باحالة الملف القبطى الى مجموعة من الخبراء المخلصين لدراسته مع أقباط قانونيين ووضع الحلول والأسانيد القانونية والدستورية لمطالب الأقباط وحقوقهم .
ورغم اننا فرع لمنظمة غير حكومية الا أننا نعمل بجانب وبالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لنشر ثقافة حقوق الأنسان واحراز تقدما ملموسا فى هذا المجال ونشكر جميع القيادات التى تتعاون معنا من اجل تحقيق مزيدا من الحريات ومن اجل تفعيل مبادىء ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الانسان حتى تأخذ مصرنا الغالية مكانتها بين الدول المساندة والداعمة لحقوق الانسان ,ونشيد من موقعنا بدور الجهات الأمنية العليا فى بناء ايبراشية ألأنبا شنودة بالغردقة كما تجدر الاشارة الى دورها فى عودة سيدة مسيحية مختطفة هى واطفالها الثلاث , ونشيد بالاهتمام الذى يلقاه فرع المنظمة من سيادة اللواء مجدى القبيصى محافظ البحر الأحمر ونتطلع الى المزيد .ونرجو ان تحرز باقى محافظات مصر ما أحرزته محافظة البحر الأحمر من تقدم فى مجال حقوق الانسان مع مراعاة البعد الأمنى للمحافظة . مسعد سعدى رئيس فرع منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان(الأيرو) بالبحر الأحمر

الجمعة، 29 مايو 2009

مسعد سعدى المدافعون عن حقوق الانسان

من نحن

نحن منظمة من منظمات حقوق الانسان يتجاوز عدد اعضاء فرعها فى البحر الأحمر اربعون عضوا

الكيان القانونى للمنظمة واللجان المتخصصة :

1- رئبس فرع المنظمة

2-مجلس الأمناء ويتكون سبع لجان متخصصة

اهدافنا :

1- نشر وعى وثقافة حقوق الانسان وفقا للدستور المصرى ومبادىء الميثاق الدولى لحقوق الانسان الصادر عن الأمم المتحدة منذ عام 1948

2-الدفاع عن حرية الرأى والفكر والعقيدة

3- الدفاع عن المظلومين وسجناء الرأى

4- مساندة قضايا المرأة والطفل ودعم استقرار الأسرة

5- مساندة دور اجهزة الدولة المختلفة الذى يهدف الى تفعيل وترسيخ مبادى المبثاق الدولى لحقوق الانسان من اجل احراز تطورا ملموسا فى هذا المجال .